الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
أ- عند تعيين اعضاء الهيئة التدريسية ، معينين ( سابقاً او حالياً ) في رتب جامعية في احدى الجامعات المعترف بها ،
يجوز ان يعتمد تعيينهم في هذه الرتب في جامعاتهم الاصلية اساساً لتعينهم في الجامعة الاردنية وتحديد رتبهم واقدميتهم
وغير ذلك ، شريطة ان يكونوا حائزين على الدرجة العلمية المحددة في هذا النظام.
ب- وعند التعيين في رتبة مدرس يجوز ان تحتسب لعضو الهيئة التدريسية مدة عمله في هذه الرتبة في احدى الجامعات والمعاهد
المعترف بها على اساس سنة بسنة كحد اعلى ، كما يجوز ان تحتسب مدة عمله في غير التدريس الجامعي بعد حصوله على الدرجة
العلمية المحددة ، على اساس كل سنتين بسنة كحد اعلى.