التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 11من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

المادة 11 - يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد: أ- ان يكون قد شغل رتبة مدرس لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة مدرس متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة فعلية سابقة ، يشترط ان يكون قد قضى ، حين ترقيته ، سنتين على الاقل في رتبة مدرس في الجامعة الاردنية. ب- ان يكون قد نشر وهو مدرس انتاجا علميا فيما ادى قيما الى تقدم المعرفة او ان يكون قد قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه ، ويجري تقييم الانتاج العلمي او الاعمال الفنية وفقا لما ورد في المادة (14) من هذا النظام. ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته ومشاركته في العمل الجامعي ، وان لا يكون قد صدر بحقة انذار مزدوج او انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية. وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على الاقل من تاريخ توافر شروط الترقية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية