التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

على كل عضو من اعضاء الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس القسم المختص تقريرا سنويا عن نشاطة العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي لا يزال يعدها. وفي الحقول التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس يقوم الاعلى رتبة او الاقدم في الرتبة الواحدة بتقديم تقرير موحد عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك الحقل وعلى رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى عميد الكلية وعلى عميد الكلية ان يقدم الى رئاسة الجامعة تقريرا عن الكلية ونشاطات الاقسام.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية