الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريسية بمعدل اربعين ساعة وتوزع من قبل مجلس القسم بين اعضائة على التدريس
والبحث العلمي والارشاد والاجتماعات واللجان ، وتحتسب الساعة التدريسية بساعتين ونصف من الاربعين ساعة ويسترشد بالتوزيع
التالي:
تعليم 9 ساعات اسبوعية ( بما يعادل 23 ساعة عمل تقريبا )
بحث علمي 8 ساعات
ارشاد ومراجعة طلبة 5 ساعات
خارج قاعة التدريس
اجتماعات قسم وولجان 4 ساعات
ومشاركة في اعمال الجامعة
ولمجلس الكلية ، بناء على اقتراح رئيس القسم ، ان يتصرف بتوزيع عمل عضو الهيئة التدريسية ضمن النطاق الاجمالي محدد.
ب- لا يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية ايه مكافأة مالية عن ساعات العمل التي يكلفون بها في الجامعة والتي لا تتجاوز
هذا النطاق الاجمالي.