التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 19من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريسية بمعدل اربعين ساعة وتوزع من قبل مجلس القسم بين اعضائة على التدريس والبحث العلمي والارشاد والاجتماعات واللجان ، وتحتسب الساعة التدريسية بساعتين ونصف من الاربعين ساعة ويسترشد بالتوزيع التالي: تعليم 9 ساعات اسبوعية ( بما يعادل 23 ساعة عمل تقريبا ) بحث علمي 8 ساعات ارشاد ومراجعة طلبة 5 ساعات خارج قاعة التدريس اجتماعات قسم وولجان 4 ساعات ومشاركة في اعمال الجامعة ولمجلس الكلية ، بناء على اقتراح رئيس القسم ، ان يتصرف بتوزيع عمل عضو الهيئة التدريسية ضمن النطاق الاجمالي محدد. ب- لا يتقاضى اعضاء الهيئة التدريسية ايه مكافأة مالية عن ساعات العمل التي يكلفون بها في الجامعة والتي لا تتجاوز هذا النطاق الاجمالي.

الإحالة

المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية