الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
الفصل الرابع
الاجازات
المادة 20-
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي منها عشرة اسابيع في الصيف واسبوع
خلال عطلة نصف السنة.
ب- يستحق الاداريون من اعضاء الهيئة التدريسية ( الرئيس ونوابه العمداء ونوابهم ورؤساء الاقسام ) اجازة سنوية مدتها
سبعة اسابيع.
ج- يستحق اعضاء هيئة التدريس والاداريون في كلية الطب وفي كلية التمريض اجازة مدتها خمسة اسابيع في كل عام جامعي.
د- للجامعة ان تكلف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال هذه الاجازة لقاء مكافأة يحددها نظام رواتب الهيئة التدريسية
في الجامعة " نظام داخلي خاص "
هـ- تكون هذه الاجازات سنوية وتسقط بمضي السنة الجامعية.