التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 3من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

الفصل الثاني التعيين والترقية مادة 3- أ- يجري تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من رتبة استاذ بقرار من مجلس الامناء وارادة ملكية سامية ، بناء على توصية من مجلس العمداء وترشيح من رئيس الجامعة. بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية المؤلفة من قبل مجلس العمداء. ب- يجري تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من رتبة استاذ مساعد ومدرس مساعد ، بقرار من مجلس العمداء بعد أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية