التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 4من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

المادة 4: أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد يتوافر فيه ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة. 2- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس. 3- ان يكون قد عمل في حقل تخصصه مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الماجستير وان تكون هذه الخدمة في مجال البحث / التدريس الجامعة ، او في اي معهد من مستواها واذا كانت الخبرة في تخصصه ولكن في غير البحث / التدريس او في غير الجامعة فيجوز ان تحتسب على اساس سنتين من الخدمة بسنة واحدة على ان لا تزيد الاقدمية في التعيين عن سبع سنوات. 4- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية. ب- يقوم المدرس المساعد بجميع الاعمال والمسؤوليات المطلوبة من اعضاء هيئة التدريس وفق التعليمات التي يضعها مجلس العمداء.

الإحالة

المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية