التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 6من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

مادة 6- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد ما يلي: أ- ان تتوافر لديه الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام. ب- ان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى سنوات الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة الاردنية. ج- ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام بعد تعيينه في رتبة مدرس او ان يكون قد قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصة ويجري تقييم الانتاج العملي او الاعمال الفنية وفقاً لما ورد في المادة (14) من هذا النظام. د- يجوز ان يعين استاذاً مساعداً من لم يعمل مدرساً على ان يتوافر لديه الشرطان الواردان في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة وان يكون قد مضى على حيازته على درجة الدكتوراة او مايعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز في بعض الحقول المهنية كالطب مثلا ، ان يكتفي بالمؤهل العالي الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الشهادة الاولى ، بالاضافة الى قيام المرشح باعمال قيمة ادت الى تقدم المهنة او المعرفة ، ومضى مدة عشر سنوات على الاقل على ممارسته المهنة بعد حصوله على المؤهل العالي.

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية