التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

مادة 5- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس ان يتوافر فيه ما يلي: أ- ان يكون حاصلا على درجة (PH.D) (او ما يعادلها) -من جامعة او معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة الاردنية- تؤهله للتدريس في الحقل الذي سيتولى التدريس فيه. ب- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس. ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية. د- وفي بعض الحقول المهنية التي يحدددها مجلس العمداء كالطب مثلا ، يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة. 2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي تخصصي لاتقل مدة دراسته سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى ، او اسهم في مجال البحث العلمي. 3- ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. 4- وفي بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزاً على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. 5- يكون ذلك كله بالاضافة الى الشرطين الواردين في (ب) و (ج) من هذه المادة. هـ- يعود تقدير المؤهلات المطلوبة الى مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية