التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 216
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929

المادة 1.على جميع الاشخاص الذين يجلبون الى شرق الاردن حيوانات تابعة لضريبة المواشي من غير سوريا وفلسطين ان يخبروا في الحال اقرب متصرف او قائم مقام بوصولها وان يعلموه بالمكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات. اذا قصر اي شخص في الاخبار او غادر اللواء او القضاء او حاول مغادرته قبل ان تعد حيواناته او كتم او حاول ان يكتم اي حيوان منها يحكم بأن تلك الحيوانات مكتومة ويصبح صاحبها عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة(1)من المادة 11 من قانون ضريبة المواشي

الإحالة

المادة 1 من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية