نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 216
- نُشر
- 28 كانون الثاني 1929
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1929
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
مشروع قانون ضريبة المواشي غير ساري
رقم 800 لسنة 1929 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 216، نُشر في 28 كانون الثاني 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل للفقرة الاولى من المادة الخامسة من النظام الموضوع بمقتضى المادة العشرين من قانون ضريبة المواشي رقم 1 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1929 ذيل للفقرة الاولى من المادة الخامسة من النظام الموضوع بمقتضى المادة العشرين من قانون ضريبة المواشي رقم 1 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 0
النظام المنوي اصداره بمقتضى المادة (20) من مشروع قانون ضريبة المواشي لسنة 929 وهو يتعلق بتعداد الحيوانات التي تدخل الى شرق الاردن في غير اوقات التعداد والتفتيش وبجباية الضرائب عنها قد نشر لاطلاع الموظفين والجم
المادة 1
المادة 1.على جميع الاشخاص الذين يجلبون الى شرق الاردن حيوانات تابعة لضريبة المواشي من غير سوريا وفلسطين ان يخبروا في الحال اقرب متصرف او قائم مقام بوصولها وان يعلموه بالمكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات. اذا قصر اي شخص في الاخبار او …
المادة 2
المادة 2.اذا كانت الحيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من مركز اللواء او مركز القضاء فعلى المتصرف (او قائم المقام في القضاء )ان يشخص موظفين اثنين احدهما جابي المركز الى المكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات لاجل تعدادها وجباية الضر
المادة 3
المادة 3.اذا كانت الحيوانات تبعد عن المركز اكثر من ثلاثة كيلومترات فعلى المتصرف او قائم المقام ان يعين بعد مشاورة المحاسب موظفين اثنين احدهما جاب فارس والآخر ضابط من الجيش العربي ان امكن وذلك لاجل تعداد الحيوانات وجمع ما يتحقق عنها من …
المادة 4
المادة 4.1- يعطى الموظفان اللذان قاما بتعداد حيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من المركز اكرامية قدرها واحد في الماية من الرسوم المستوفاة عن تلك الحيوانات وتقسم هذه الاكرامية فيما بينهما بالصورة الموضحة في الفقرة الثانية. 2- -تعطى اكرامية …
المادة 5
(1)- للمتصرف او القائم مقام في المقاطعات التي يكثر فيها جلب الحيوانات الى شرق الاردن من الخارج ان يعين بموافقة مدير الخزينة لجنة دائمة لتعداد تلك الحيوانات وجباية الضرائب عنها وتكون هذه اللجنة مؤلفة من شخص ذي اهلية كمأمور اول ومن موظف آخر …
المادة 6
المادة 6.تعطى لجنة التعداد الدائمة اكرامية قدرها ثلاثة في الماية من الضرائب المستوفاة وذلك في حال ما اذا كانت قد امدت بقوة من الجند واثنان في الماية من تلك الضرائب في حال ما اذا لم تكن قد جهزت بقوة ما ويجري توزيع هذه الاكرامية بالصورة …
المادة 7
المادة 7.من يشتبه بحق من الموظفين في ان صاحب اية حيوانات مجلوبة الى شرق الاردن في غير اوقات التعداد والتفتيش او ان شخصاً في عهدته حيوانات كهذه يحاول ان يجتنب دفع ضريبة المواشي فلذلك الموظف ان يوفق تلك الحيوانات وان يخبر بها على الفور اقرب …
المادة 8
اسأل مساعدك عن مشروع قانون ضريبة المواشي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.