التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 216
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929

المادة 2.اذا كانت الحيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من مركز اللواء او مركز القضاء فعلى المتصرف (او قائم المقام في القضاء )ان يشخص موظفين اثنين احدهما جابي المركز الى المكان الذي تكون موجودة فيه تلك الحيوانات لاجل تعدادها وجباية الضر

الإحالة

المادة 2 من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية