الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929
المادة 4.1- يعطى الموظفان اللذان قاما بتعداد حيوانات داخل ثلاثة كيلو مترات من المركز اكرامية قدرها واحد في الماية
من الرسوم المستوفاة عن تلك الحيوانات وتقسم هذه الاكرامية فيما بينهما بالصورة الموضحة في الفقرة الثانية.
2- -تعطى اكرامية قدرها اثنان في الماية من الرسوم المستوفاة عن الحيوانات التي عدت بينما كانت تبعد عن المركز اكثر
من ثلاثة كيلومترات وتوزع بالصورة الآتية:
(أ)-يعطى الجابي الفارس ربع الاثنين في الماية عندما يكون الموظف الثاني ضابطاً من الجيش العربي ويعطى قائد الجيش
العربي الثلاثة ارباع الباقية لكي يقسمها فيما بين الضابط والجنود بالصورة التي يراها موافقة
(ب)عندما لا يكون الموظف الثاني من الجيش العربي يعطى الجابي ربع الاثنين في الماية ويعطى ذلك الموظف الربع الآخر
كما يسلم النصف الباقي الى قائد الجيش العربي كما يوزعه على الجنود بالصورة االتي يرا