التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 216
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929

المادة 6.تعطى لجنة التعداد الدائمة اكرامية قدرها ثلاثة في الماية من الضرائب المستوفاة وذلك في حال ما اذا كانت قد امدت بقوة من الجند واثنان في الماية من تلك الضرائب في حال ما اذا لم تكن قد جهزت بقوة ما ويجري توزيع هذه الاكرامية بالصورة الآتية أ(-)يعطى المأمور الاول نصف الاكرامية عندما تكون قوة من الجند قد جهزت وسدسها الى المأمور الثاني والسدسان الباقيان الى قائد الجيش العربي كما يوزعهما على الجنود بالصورة التي يستصوبها. (ب)يعطى المأمور الاول ثلاثة ارباع الاكرامية عندما لا تكون قوة من الجند قد جهزت كما يعطى المأمو

الإحالة

المادة 6 من مشروع قانون ضريبة المواشي رقم 800 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية