الجريدة الرسميةالعدد 21628 كانون الثاني 1929
المادة 6.تعطى لجنة التعداد الدائمة اكرامية قدرها ثلاثة في الماية من الضرائب المستوفاة وذلك في حال ما اذا كانت
قد امدت بقوة من الجند واثنان في الماية من تلك الضرائب في حال ما اذا لم تكن قد جهزت بقوة ما ويجري توزيع هذه الاكرامية
بالصورة الآتية أ(-)يعطى المأمور الاول نصف الاكرامية عندما تكون قوة من الجند قد جهزت وسدسها الى المأمور الثاني
والسدسان الباقيان الى قائد الجيش العربي كما يوزعهما على الجنود بالصورة التي يستصوبها.
(ب)يعطى المأمور الاول ثلاثة ارباع الاكرامية عندما لا تكون قوة من الجند قد جهزت كما يعطى المأمو