نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 820 لسنة 1952 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 . رقم 820 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1117، ص 348
- نُشر
- 2 آب 1952
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1955
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 820 لسنة 1952 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 . رقم 820 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 348)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 820 لسنة 1952 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 348، نُشر في 2 آب 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التبغ المعدل صادر بمقتضى المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 . رقم 113 لسنة 1955 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1955 نظام التبغ المعدل صادر بمقتضى المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 . رقم 113 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 رقم 1 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
مادة 3- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير التجارة لاستهلاك الهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بحقوق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق قانون الجمارك والمكوس لسنة 1936 وتعديلاته.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.