التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3183 آذار 1958

أ - على كل مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغة سن السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاؤها بطاقة هوية شخصيه ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) المضافة الى قانون الجنسية رق م(6) لسنة 1954. ب- يستثنى من هذا النظام جميع افراد الجيش العربي والامن العام والحرس الوطني والدفاع المدني والمسرحين من افراد الجيش العربي والامن العام وتعتبر شهادات التعيين المعطاة لافراد الجيش العربي والامن العام والدفاع المدني والحرس الوطني وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم مقامها.

الإحالة

المادة 2 من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية