الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3183 آذار 1958
أ - على كل مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغة سن السادسة عشرة وخلال المدة
التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاؤها بطاقة هوية شخصيه ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب
بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) المضافة الى قانون الجنسية رق م(6) لسنة 1954.
ب- يستثنى من هذا النظام جميع افراد الجيش العربي والامن العام والحرس الوطني والدفاع المدني والمسرحين من افراد الجيش
العربي والامن العام وتعتبر شهادات التعيين المعطاة لافراد الجيش العربي والامن العام والدفاع المدني والحرس الوطني
وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم مقامها.