التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 318
نُشر
3 آذار 1958
المواد
12
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل غير ساري

رقم 1 لسنة 1958 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318، نُشر في 3 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 45 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 45 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 860 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 110 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية رقم (1) لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.

المادة 2

أ - على كل مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغة سن السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاؤها بطاقة هوية شخصيه ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص …

المادة 3

تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظي ومتصرفي الالويه او القاء مقامين او مديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية بحسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.

المادة 4

تشمل بطاقات الهوية البيانات التاليه:- أ- اسم الطالب وشهرته وجنسيته ومحل ولادته وتاريخها ومكان اقامته ومهنته ومذهبه وأوصافه وصورته الشمسيه. ب- اسم وكنية ابويه وسنهما ومكان اقامتهما. ج- اذا كان متزوجا اسم وكنيه الوزجة وجنسيتها الاصلية واسماء …

المادة 5

عند تقديم الطلبات الى الحاكم الاداري عليه ان يحيلها الى سلطات الامن لاجراء التحقيق من صحة البيانات ثم يرسلها مشفوعه بملاحظاته وشهادة الهيأة الاختيارية الى رئيس قسم الهويات في وزارة الداخلية لتدقيق المعاملة واصدار بطاقة الهوية موقعة منه …

المادة 6

يشكل وزير الداخلية قسما خاصا في وزارة الداخلية ومن موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات مفتوحة في موازنة وزارة الداخلية ويعملةن في مركز الوزارة وفي مراكز الادارة في المقاطعات.

المادة 7

تلصف طوابع واردات على نموذج الطلبت رقم (1) بقيمة (50) فلساً عن اعطاء بطاقة الهوية أو تجديدها أو تعديلها أو اضافة أي شخص أو اشخاص اليها وتبطل الطوابع من قبل قسم الهويات في وزارة الداخلية عند اصدار البطاقة ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع أية …

المادة 8

يسري مفعول البطاقة لمدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة.

المادة 9

يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية وتصرف بطاقة هوية غلافها ابيض للمواطنين الاردنيين وازرق لغيرهم الى اخرها وفق النموذج رقم 02) الملحق بهذا النطام.

المادة 10

كل من تقدم بيانات غير صحيحة أو صادق عليها أو عبث في بطاقة هويته باحك او التحريف أو التصحيح يعاقب بالعقوبة المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 11

لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يحل هذا النظام محل النظام رقم (1) لسنة 1956 وتعديلاته. 1958/2/23

اسأل مساعدك عن بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية