التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3183 آذار 1958

عند تقديم الطلبات الى الحاكم الاداري عليه ان يحيلها الى سلطات الامن لاجراء التحقيق من صحة البيانات ثم يرسلها مشفوعه بملاحظاته وشهادة الهيأة الاختيارية الى رئيس قسم الهويات في وزارة الداخلية لتدقيق المعاملة واصدار بطاقة الهوية موقعة منه ومختومة بخاتم وزارة الداخلية النافر.

الإحالة

المادة 5 من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية