التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1373، ص 318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1373ص 3183 آذار 1958

تلصف طوابع واردات على نموذج الطلبت رقم (1) بقيمة (50) فلساً عن اعطاء بطاقة الهوية أو تجديدها أو تعديلها أو اضافة أي شخص أو اشخاص اليها وتبطل الطوابع من قبل قسم الهويات في وزارة الداخلية عند اصدار البطاقة ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع أية رسوم أو طوابع خلاف الطابع المذكور في ماليه.

الإحالة

المادة 7 من بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية