التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس الخدمة المدنية

المادة 10من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 10- يناط بالمجلس المهام التالية:- أ -الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية واعداد الدراسات اللازمة لتطويره واي تشريعات اخرى مكملة له ب - المشاركة في وضع انظمة الموظفين وغيرها من التشريعات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لا يسري على موظفيها احكام نظام الخدمة المدنية، ومتابعة تطبيق وتطوير تلك الانظمة ج- المشاركة في وضع مشاريع التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاسكانية والصحية للموظفين د- اعداد الدراسات الخاصة بتصنيف الوظائف وترتيبها والاجراءات اللازمة لتطبيقها وادارتها وتقديمها للهيئة هـ- دراسة واحتياجات الدوائر من الموظفين في مختلف التخصصات واعداد خطة عامة للقوى العاملة على مستوى القطاع العام بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية الاخرى و- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في دراسة حاجة الدوائر من الوظائف المختلفة لاعداد نظام تشكيلات الوظائف لاعتماد المخصصات اللازمة لها في قانون الموازنة ز- وضع خطة عامة بالطاقات البشرية المدربة المختلفة والمشاركة في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ح- المشاركة في وضع خطة التدريب والبعثات لموظفي القطاع العام داخل المملكة وخارجها ط- توفير وسائل التدريب الضرورية في المجلس والاشتراك في متابعة وتقويم اعمال وحدات التدريب في الدوائر ومعاهد التدريب ومراكزه الاخرى. ي - المشاركة في وضع انظمة التنظيم الاداري في الدوائر وتطويرها ك- التعاون مع الدوائر في دراسة اساليب واجراءات العمل المتبعة فيها للمساهمة في تطويرها وتبسيطها ل- اعداد احصاءات حديثة ودقيقة ووافية عن جميع موظفي الدولة واي احصاءات اخرى تتطلبها مهام المجلس م- توثيق المراجع والتشريعات والابحاث الخاصة بالادارة سواء اكانت محلية ام اجنبية ن- المشاركة مع الدوائر في تنظيم الاستفادة من المستشارين الاداريين س- القيام بمهام الرقابة الادارية لضمان تطبيق الدوائر لنظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى الخاصة بالتدريب والتصنيف والتنظيم وغيرها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ع- القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمهام المجلس والهيئة ف- اعداد دليل للموظف يوضح حقوق وواجبات الموظف التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية وغيره من التشريعات التي يجدر بالموظف ان يكون ملماً بها ص- تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المجلس الى مجلس الوزراء ق- القيام باية مهام تتعلق بالخدمة المدنية يرى رئيس الوزراء تكليف المجلس بها

الإحالة

المادة 10 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية