التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس الخدمة المدنية

المادة 11من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

تشكل في المجلس هيئة تسمى ( هيئة مجلس الخدمة المدنية ) مؤلفة من عشرة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو التالي: 1- رئيس المجلس رئيسا 2- امين عام المجلس 3- امين عام وزارة التربية والتعليم 4- امين عام المجلس القومي للتخطيط 5- امين عام وزارة العمل 6- مدير دائرة الموازنة العامة اعضاء 7- مدير معهد الادارة العامة 8- ممثل عن التعليم العالي 9- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية في الادارة

الإحالة

المادة 11 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية