التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 148من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

يجوز تعديل درجة الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد الى الدرجة المقررة لهذا المؤهل وفق احكام هذا النظام اما اذا كانت درجة الموظف مساوية او اعلى من الدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز اعطاؤه زيادات سنوية على النحو التالي:- أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او على الدبلوم الذي لا تقل الدراسة للحصول عليه عن سنة دراسية بعد الشهادة الجامعية الاولى ب- زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهادة الجامعية الثانية ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة.

الإحالة

المادة 148 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية