التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 21من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- يجري تعيين وترفيع شاغلي الوظائف العليا والخاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن بالارادة الملكية، وتصدر القرارات المتعلقة بنقلهم من دائرة الى اخرى او بانتدابهم للعمل في دائرة اخرى عن مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار النقل بالارادة الملكية ب- يشترط في المرشح لاشغال اية وظيفة من الوظائف العليا والخاصة ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف (باستثناء الجرائم السياسية) ج- يعفى المرشح للتعيين في احدى الوظائف العليا او الخاصة من الفحص الطبي د- تحدد القوانين او الانظمة الخاصة بالدوائر المستقلة التي يعمل فيها شاغلو الوظائف العليا والخاصة صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتطبق عليهم احكام تلك القوانين او الانظمة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام هـ- 1- تتخذ اجراءات احالة اي من شاغلي الوظائف العليا والخاصة للتاديب من قبل مجلس الوزراء ويحاكم الموظف في هذه الحالة امام مجلس تأديبي يشكله مجلس الوزراء برئاسة احد رؤساء او مدراء الدوائر المستقلة وعضوية اثنين من شاغلي الوظائف العيا اوالخاصة ولمجلس الوزراء كف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن العمل واعطائه نسبة من الراتب وفقا لاحكام هذا النظام بناء على تنسيب الوزير المختص 2- يتبع المجلس التاديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى احكام هذه المادة الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك الى المدى الذي يراه ممكنا وله ايقاع اي من العقوبات الواردة في المادة (108) من هذا النظام على الموظف المحال اليه 3- يرفع المجلس التأديبي قراره الى مجلس الوزراء للتصديق عليه على ان يقترن قرار العزل او الاستغناء بالإرادة الملكية السامية 4- لمجلس الوزراء تشكيل اي لجنة يراها مناسبة للتحقيق مع اي شاغلي الوظائف العليا او الخاصة قبل احالته الى المجلس التأديبي وله تعيين رئيس واعضاء تلك اللجنة ممن يختارهم من شاغلي الوظائف العليا او الخاصة في الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة.

الإحالة

المادة 21 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية