التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 22من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 22- تحدد الرواتب الشهرية للوظائف العليا على الوجه التالي:- ا- 500 دنيار 1- قاضي القضاة 2- رئيس محكمة التمييز ب- 310-360 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير 1- رئيس ديوان المحاسبة 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط 3- رئيس مجلس الخدمة لامدنية 4- رئيس سلطة وادي الاردن 5- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية ج- 280-330 دينارا بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير 1- عضو محكمة التمييز 2- رئيس النيابات العامة 3- امين عام رئاسة الوزراء 4- رئيس محكمة الاستئناف 5- المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 6- رئيس ديوان التشريع د-180-240 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير 1- امين عام الوزارة 2- المحافظ في وزارة الداخلية هـ- اما رواتب الوظائف فتحدد في جدول تشكيلات الوظائف بحيث لا يزيد راتب اي منها عن 240 ديناراً ولمجلس الوزراء منح زيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير لمدة اقصاها خمس سنوات اذا بلغ راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر للوظيفة و- لمجلس الوزراء منح زيادة سنوية لمدة اقصاها ثلاث سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وزيادة سنوية لمدة اقصاها خمس سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) منها اذا بلغ راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر لوظيفته.

الإحالة

المادة 22 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية