الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 22- تحدد الرواتب الشهرية للوظائف العليا على الوجه التالي:-
ا- 500 دنيار
1- قاضي القضاة
2- رئيس محكمة التمييز
ب- 310-360 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- رئيس ديوان المحاسبة
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط
3- رئيس مجلس الخدمة لامدنية
4- رئيس سلطة وادي الاردن
5- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية
ج- 280-330 دينارا بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- عضو محكمة التمييز
2- رئيس النيابات العامة
3- امين عام رئاسة الوزراء
4- رئيس محكمة الاستئناف
5- المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء
6- رئيس ديوان التشريع
د-180-240 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير
1- امين عام الوزارة
2- المحافظ في وزارة الداخلية
هـ- اما رواتب الوظائف فتحدد في جدول تشكيلات الوظائف بحيث لا يزيد راتب اي منها عن 240 ديناراً ولمجلس الوزراء منح
زيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير لمدة اقصاها خمس سنوات اذا بلغ راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر للوظيفة
و- لمجلس الوزراء منح زيادة سنوية لمدة اقصاها ثلاث سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة وزيادة سنوية لمدة اقصاها خمس سنوات لاي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) منها اذا بلغ
راتب شاغل الوظيفة الحد الاعلى المقرر لوظيفته.