التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 23من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

ا- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لوظائف الاولى والثانية والثالثة حسب سلم الرواتب التالي: الفئة الدرجة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الاولى الاولى 170 200 5 الثانية 135 165 5 الثانية الاولى 160 188 4 الثانية 132 156 4 الثالثة 107 128 3 الرابعة 86 104 3 الخامسة 76 84 2 السادسة 64 74 2 الثالثة الاولى 107 128 3 الثانية 86 104 3 الثالثة 80 84 2 الرابعة 68 78 2 الخامسة 56 66 2 السادسة 46 54 2 السابعة 40 44 2 ب- يشترط فيمن يشغل الوظيفة من الفئة الرابعة ان يمارس عمل هذه الوظيفة فعلا وفي حالة تغيير وظيفته يعدل راتبه في ضوء طبيعة وظيفته الجديدة وتحدد رواتب الوظائف على النحو التالي الوظيفة الراتب الزيادة السنوية الحد الادني الحد الاعلى بالدينار 1- ميكانيكي كهربائي / درجة اولى 80 155 3 2- سائق سيارة صالون 46 96 2 3- سائق سيارة شاحنة دات محورين وسائق باص صغير 60 110 2 4- سائق السيارات الكبيرة والباصات 74 149 3 5- ا- سائق مركبة اشغال كبيرة 74 149 3 ب- سائق مركبة اشغال صغيرة 60 110 2 6- مراقب حاسب كميات محلل مواد رئيس ورشة اشغال مساح رسام خطاط 50 100 2 7- أ- مهني لحام اكسجين كهرباء خراط 68 143 3 ب- مهني كهرباء ادوات صحية تدفئة وتكييف ميكانيكي 60 110 2 8- طاهي ا- درجة اولى 68 143 3 ب- درجة ثانية 50 100 2 9- سفرجي 40 90 2 10- فني (مختبر، صيانة آلات دقيقة، اسنان، تمديدات كهربائية، تمديدات مياه، ممرض) 46 96 2 11- حرفي نجار حداد دهان مواسرجي 45 60 2 12-كاتب ناسخ طابع سكرتير 40 90 2 13- مأمور مقسم سائق دراجة، آذن، حارس، منظف، خادم، جنائني، حمال 38 88 2 14- اما رواتب الوظائف وزياداتها السنوية غير المنصوص عليها في البنود من 1-13 فتحدد بموجب نظام تشكيلات الوظائف

الإحالة

المادة 23 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية