الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادةة 26-
ا- يجري تعيين الضابط اذا كان برتبة لواء في السنة الاولى من الدرجة الاولى في الفئة الاولى
ب- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثانية بالدرجات التالية
الرتبة الدرجة السنة
عميد الثانية الاولى
عقيد الثالثة الرابعة
مقدم الثالثة الاولى
ج- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه اذا كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل او شهادة كلية القيادة
والاركان في الفئة الثانية وبالدرجات التالية:
الرتبة الدرجة السنة
رائد الرابعة الرابعة
نقيب الخامسة الرابعة
ملازم اول الخامسة الاولى
ملازم ثان السادسة الرابعة
د- يجري تعيين الضباط الاخرين من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثالثة بالدرجات التالية:
الرتبة الدرجة السنة
رائد الثانية الرابعة
نقيب الثالثة الثانية
ملازم اول الرابعة الخامسة
ملازم ثان الرابعة الثانية