الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يشترط فيمن يعين في اية وظيفة ان يكون:-
ا- اردنياً
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول
من شهر كانون الثاني من سنة ولادته
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة،
ويستثنى من ذلك كفيف البصر وفاقد الابصار في احدى العينين وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي
سيعين فيها
د- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة
كالسرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الرشوة وسوء ائتمان او الشهادة الكاذبة
هـ- حسن السلوك والسمعة
و- حائزا على متطلبات الوظيفة
واذا وجد من الضروري ان تتوافر اية شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في اية دائرة فتقرر تلك الشروط
بالاتفاق بينها وبين المجلس.