الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
ا- تؤلف في المجلس لجنة تسمى لجنة (شؤون الموظفين) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من امين عام المجلس ومدير دائرة الموازنة
العامة وامين عام الدائرة المختصة ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة يعينهما رئيس الوزراء للمدة التي يراها مناسبة
بتنسيب من رئيس المجلس
ب- في حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة امين عام المجلس واذا غاب اي عضو من اعضاء اللجنة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب
عنه قانونيا، ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة على الاقل على ان يكون من بينهم امين عام الدائرة المختصة
وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
ج- تكون اللجنة مسؤولة عن تنسيب تعيين جميع موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتصنيفهم وترفيعهم وتعديل وضعهم.