الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يتم التعيين في اي وظيفة شاغرة او محدثة اوالترفيع اليها وفقاً لما يلي:-
أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة فيتم اشغالها بالتعيين او الترفيع بقرار من الوزير
بناء على تنسيب اللجنة التي تنسب شخصا او اكثر ممن تراهم اكثر لياقة لملء الوظيفة
ب- اذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة يعيد الامر الى اللجنة مع بيان اسباب عدم الموافقة ويترتب على اللجنة ان
تقدم تنسيباً جديداً ترشح فيه شخصاً او اشخاص آخرين بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول، او ان تصر على
تنسيبها الاول فاذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة الاخير يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.