التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 32من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

يتم التعيين في اي وظيفة شاغرة او محدثة اوالترفيع اليها وفقاً لما يلي:- أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة فيتم اشغالها بالتعيين او الترفيع بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تنسب شخصا او اكثر ممن تراهم اكثر لياقة لملء الوظيفة ب- اذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة يعيد الامر الى اللجنة مع بيان اسباب عدم الموافقة ويترتب على اللجنة ان تقدم تنسيباً جديداً ترشح فيه شخصاً او اشخاص آخرين بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول، او ان تصر على تنسيبها الاول فاذا لم يوافق الوزير على تنسيب اللجنة الاخير يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.

الإحالة

المادة 32 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية