التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 31من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

ا- تؤلف في المجلس لجنة تسمى لجنة (شؤون الموظفين) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من امين عام المجلس ومدير دائرة الموازنة العامة وامين عام الدائرة المختصة ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة يعينهما رئيس الوزراء للمدة التي يراها مناسبة بتنسيب من رئيس المجلس ب- في حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة امين عام المجلس واذا غاب اي عضو من اعضاء اللجنة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانونيا، ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة على الاقل على ان يكون من بينهم امين عام الدائرة المختصة وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ج- تكون اللجنة مسؤولة عن تنسيب تعيين جميع موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتصنيفهم وترفيعهم وتعديل وضعهم.

الإحالة

المادة 31 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية