التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 44من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله وممثل واحد عن كل من مجلس الخدمة المدنية والجامعة الاردنية والدائرة المختصة والنقابة المختصة ويكون اجتماع هذه اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او باكثرية الحضور، وتصدق قراراتها من وزير التربية والتعليم ورئيس المجلس.

الإحالة

المادة 44 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية