التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 88من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

الماده 88 - تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التاليه:- أ- بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي الوظائف العليا (برتبة وزير). ب- بقرار من الوزير للامين العام، وبقرار من الوزير لشاغلي الوظائف العليا والخاصه وموظفي الفئه الاولى بناء على تنسيب الامين العام. ج- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من الرئيس المباشر لباقي الموظفين. د- لكل من الوزير والامين العام تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه الماده الى كبار موظفي الدائره في المركز او المحافظه او اللواء.

الإحالة

المادة 88 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية