الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 10- يناط بالمجلس المهام التالية:-
أ -الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية واعداد الدراسات اللازمة لتطويره واي تشريعات اخرى مكملة له
ب - المشاركة في وضع انظمة الموظفين وغيرها من التشريعات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لا يسري على
موظفيها احكام نظام الخدمة المدنية، ومتابعة تطبيق وتطوير تلك الانظمة
ج- المشاركة في وضع مشاريع التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاسكانية والصحية للموظفين
د- اعداد الدراسات الخاصة بتصنيف الوظائف وترتيبها والاجراءات اللازمة لتطبيقها وادارتها وتقديمها للهيئة
هـ- دراسة واحتياجات الدوائر من الموظفين في مختلف التخصصات واعداد خطة عامة للقوى العاملة على مستوى القطاع العام
بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية الاخرى
و- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في دراسة حاجة الدوائر من الوظائف المختلفة لاعداد نظام تشكيلات الوظائف لاعتماد
المخصصات اللازمة لها في قانون الموازنة
ز- وضع خطة عامة بالطاقات البشرية المدربة المختلفة والمشاركة في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
ح- المشاركة في وضع خطة التدريب والبعثات لموظفي القطاع العام داخل المملكة وخارجها
ط- توفير وسائل التدريب الضرورية في المجلس والاشتراك في متابعة وتقويم اعمال وحدات التدريب في الدوائر ومعاهد التدريب
ومراكزه الاخرى.
ي - المشاركة في وضع انظمة التنظيم الاداري في الدوائر وتطويرها
ك- التعاون مع الدوائر في دراسة اساليب واجراءات العمل المتبعة فيها للمساهمة في تطويرها وتبسيطها
ل- اعداد احصاءات حديثة ودقيقة ووافية عن جميع موظفي الدولة واي احصاءات اخرى تتطلبها مهام المجلس
م- توثيق المراجع والتشريعات والابحاث الخاصة بالادارة سواء اكانت محلية ام اجنبية
ن- المشاركة مع الدوائر في تنظيم الاستفادة من المستشارين الاداريين
س- القيام بمهام الرقابة الادارية لضمان تطبيق الدوائر لنظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى الخاصة بالتدريب والتصنيف
والتنظيم وغيرها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
ع- القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمهام المجلس والهيئة
ف- اعداد دليل للموظف يوضح حقوق وواجبات الموظف التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية وغيره من التشريعات التي يجدر بالموظف
ان يكون ملماً بها
ص- تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المجلس الى مجلس الوزراء
ق- القيام باية مهام تتعلق بالخدمة المدنية يرى رئيس الوزراء تكليف المجلس بها