الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 108-
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول به او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فيجري فرض احدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ - التنبيه
ب - الانذار
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه
د- تأخير الزيادة السنوية لمدةعام
هـ- تخفيض العلاوات (باستثناء العلاوة العائلية) جزئياً او كلياً لمدة اقصاها عام
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- الاستغناء عن الخدمة
ط- العزل