التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 108من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية المادة 108- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول به او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فيجري فرض احدى العقوبات المسلكية التالية:- أ - التنبيه ب - الانذار ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه د- تأخير الزيادة السنوية لمدةعام هـ- تخفيض العلاوات (باستثناء العلاوة العائلية) جزئياً او كلياً لمدة اقصاها عام و- تنزيل الراتب ز- تنزيل الدرجة ح- الاستغناء عن الخدمة ط- العزل

الإحالة

المادة 108 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية