الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يجري فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على اي من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة
على النحو التالي:-
أ - العقوبتان المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) بقرار من الرئيس المباشر للموظف
ب - العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) بقرار من المدير
ج- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) بقرار من المدير العام
د- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) بقرار من الوزير
هـ- يوقع المجلس التاديبي ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام