التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 24من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

ا- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف العامة بدرجات ورواتب تزيد على مايلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة الثالثة 2- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها سنة دارسية واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها راتب السنة الثانية من الدرجة السابعة من الفئة الثالثة 3- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها سنتان دراسيتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة اما ما يعادلها راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة 4- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة فيها تزيد عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة 5- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدرسة بالانتساب راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية 6- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية 7- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية بالانتساب في الاداب او العلوم راتب السنة السادسة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية 8- حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية في الاداب او العلوم راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية 9- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الاداب او العلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة 10- حامل شهادة الهندسة التطبيقية راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية 11- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية 12- حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد المؤهلات المذكورة في البند (11) من هذه الفقرة راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية 13- حامل الشهادةالجامعية الثانية في الصيدلة، او الهندسة، غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، والتي مدة الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد حصول حاملها على الشهادة الجامعية الاولى المذكورة في البند (11) من هذه الفقرة في موضوع التخصص نفسه راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية 14- حامل شهادة الدكتوراة في الصيدلة، او الهندسة غير الزراعية، او الطب البيطري، او طب الاسنان، بعد الشهادة الجامعية الاولى راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية 15- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري اذا كان حاصلاً على اجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة راتب السنة الثالثة من الفئة الثانية 16- حامل شهادة دبلوم تخصص في الطب البشري اذا كانت الدراسة فيها لا تقل عن سنتين دارسيتين راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية 17- حامل شهادة المجلس الطبي الاردني او الزمالة او العضوية في الكليات البريطانية او شهادة المجلس الامريكي او ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية من الفئة الثانية ب- اذا كانت هناك نقابة لاي من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط لتعيين حامل ذلك المؤهل في الخدمة ان يكون مسجلا في نقابته اذا كان قانونها يقضي بذلك ج- اذا كان المرشح للتعيين يحمل الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البندين (5) او (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويحمل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة فيها لا تقل عن سنة دراسية بعد الشهادة الجامعية الاولى، فيجوز ان يعطى زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحق اذا كان الدبلوم عن طريق الدراسة النظامية، وزيادة سنوية واحدة اذا كان الدبلوم عن طريق الدراسة بالانتساب

الإحالة

المادة 24 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية