التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 26من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادةة 26- ا- يجري تعيين الضابط اذا كان برتبة لواء في السنة الاولى من الدرجة الاولى في الفئة الاولى ب- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثانية بالدرجات التالية الرتبة الدرجة السنة عميد الثانية الاولى عقيد الثالثة الرابعة مقدم الثالثة الاولى ج- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه اذا كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل او شهادة كلية القيادة والاركان في الفئة الثانية وبالدرجات التالية: الرتبة الدرجة السنة رائد الرابعة الرابعة نقيب الخامسة الرابعة ملازم اول الخامسة الاولى ملازم ثان السادسة الرابعة د- يجري تعيين الضباط الاخرين من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثالثة بالدرجات التالية: الرتبة الدرجة السنة رائد الثانية الرابعة نقيب الثالثة الثانية ملازم اول الرابعة الخامسة ملازم ثان الرابعة الثانية

الإحالة

المادة 26 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية