التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2106، ص 984
نُشر
25 حزيران 1968
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2106، ص 984)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 34 لسنة 1968 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2106، ص 984، نُشر في 25 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام وقاية الصيد رقم 98 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة 10غير ساري
قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وقاية الصيد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يسمح بصيد الحجل والسفرج في كافة الاراضي الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي اعتبارا من 1 /9 /1968 ولاشعار آخر باستثناء الموقعين التاليين اللذين سيصبحان منتزهات قومية: الموقع الاول المحدود كما يلي: شرقا: طريق جرش الجديد من مفرق طريق الرميمين …

المادة 3

يلغى نظام وقاية الصيد رقم (98) لسنة 1966 المنشور في العدد (1945) من الجريده الرسمية بتاريخ (1) ايلول سنة 1966. 1968/6/10.

اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية