نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2106، ص 984
- نُشر
- 25 حزيران 1968
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966 رقم 34 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2106، ص 984)
حياة القانون
نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد غير ساري
رقم 34 لسنة 1968 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2106، ص 984، نُشر في 25 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يسمح بصيد الحجل والسفرج في كافة الاراضي الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي اعتبارا من 1 /9 /1968 ولاشعار آخر باستثناء الموقعين التاليين اللذين سيصبحان منتزهات قومية: الموقع الاول المحدود كما يلي: شرقا: طريق جرش الجديد من مفرق طريق الرميمين …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.