التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 1016 شباط 1984

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية: دينار أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200 ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسيارة الركوب الصغيرة عن كل سنة 100 2- وأما السيارة السياحية الصغيرة التي دفع عنها رسم الرقم السياحي المنصوص عليه في النظام رقم 90 لسنة 1974 والبالغ 300 دينار فيعفي مالكها من الرسم المبين في البند 1 من هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات إذا لم يكن قد مضت بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سنة واحدة على دفع الرسم بموجب النظام المذكور ويعفى لمدة سنتين إذا كانت قد مضت سنة واحدة على دفع ذلك الرسم ويعفى لمدة سنة واحدة إذا كانت قد مضت سنتان على دفعه ويدفع الرسم عن رقمها عن كل سنة بعد ذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ج- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200 ويستوفى لمرة واحدة. د- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على طن ولا تزيد 300 على خمسة أطنان ويستوفى لمرة واحدة. هـ- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على خمسة 800 أطنان ويستوفى لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية