الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 1016 شباط 1984
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية:
دينار
أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200
ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسيارة الركوب الصغيرة عن كل سنة 100
2- وأما السيارة السياحية الصغيرة التي دفع عنها رسم الرقم السياحي
المنصوص عليه في النظام رقم 90 لسنة 1974 والبالغ 300 دينار فيعفي
مالكها من الرسم المبين في البند 1 من هذه الفقرة لمدة ثلاث سنوات إذا
لم يكن قد مضت بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سنة واحدة على دفع
الرسم بموجب النظام المذكور ويعفى لمدة سنتين إذا كانت قد مضت سنة
واحدة على دفع ذلك الرسم ويعفى لمدة سنة واحدة إذا كانت قد مضت
سنتان على دفعه ويدفع الرسم عن رقمها عن كل سنة بعد ذلك وفقا لأحكام
هذا النظام.
ج- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 200
ويستوفى لمرة واحدة.
د- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على طن ولا تزيد 300
على خمسة أطنان ويستوفى لمرة واحدة.
هـ- رسم تسجيل الرقم العمومي لسيارة الشحن التي تزيد حمولتها على خمسة 800
أطنان ويستوفى لمرة واحدة.