نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 191
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 191)
حياة القانون
نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 9 لسنة 1973 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 191، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:- 1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة. 2- الاحتفاظ بمرافق وسائق. ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل …
اسأل مساعدك عن نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.