التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 19116 آذار 1964

2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:- 1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة. 2- الاحتفاظ بمرافق وسائق. ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل منصب رئيس هيئة الاركان المشتركة.

الإحالة

المادة 2 من نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية