التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 191
نُشر
16 آذار 1964
المواد
2
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 9 لسنة 1973 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 191، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام ( نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أ- يتمتع كل ضابط برتبة مشير بعد احالته الى التقاعد وطيلة حياته بالامتيازات التالية:- 1- الاحتفاظ بالسيارة التي كان يستعملها اثناء الخدمة. 2- الاحتفاظ بمرافق وسائق. ب- يتمتع بالامتيازات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من يشغل …

اسأل مساعدك عن نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية