التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2191 آذار 1960

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي يجري وزنها على قبان الميناء. فلس أ- 150 عن كل سيارة مهما كانت حمولتها ويشمل ذلك رسم الدخول والخروج ب- 250 عن كل سيارة دخلت محملة وخرجت محملة إذا كانت قد افرغت حمولتها الأولى. ج- تضاعف أجور وزن السيارات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا كانت تقطر أية وسيلة للنقل. ويكون الوزن الزاميا لجميع سيارات الشحن إلا في الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها المدير دائرة ميناء العقبة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية