التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 219
نُشر
1 آذار 1960
المواد
6
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 7 لسنة 1960 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219، نُشر في 1 آذار 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1974
1974بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات إضافية رقم 7 لسنة 1960 رقم 74 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام بدل خدمات إضافية رقم 7 لسنة 1960 رقم 74 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بدل خدمات إضافية رقم (7) لسنة 1960. رقم 146 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام بدل خدمات إضافية المعدل / صادر بموجب المادة (6) من قانون ميناء العقبة لسنة 1959 رقم 63 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام بدل خدمات إضافية المعدل رقم 31 لسنة 1960 رقم 31 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات إضافية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي يجري وزنها على قبان الميناء. فلس أ- 150 عن كل سيارة مهما كانت حمولتها ويشمل ذلك رسم الدخول والخروج ب- 250 عن كل سيارة دخلت محملة وخرجت محملة إذا كانت قد افرغت حمولتها الأولى. ج- تضاعف أجور …

المادة 3

المادة 3- تستوفى الرسوم التالية عن كل متر مكعب من الماء العذب تزود به السفن في ميناء العقبة:- أ- خلال المدة المبتدئة من بداية شهر أيار والمنتهية بنهاية شهر تشرين الأول من كل عام: على الرصيف 350 فلسا منقولا بالصهريج 600 فلس ب- خلال المدة …

المادة 4

المادة 4- يستوفى الرسم التالي عن كل قبان (في كل يوم أو جزئه) يشغل حيزاً ما من أرصفة الميناء 250

المادة 5

المادة 5- يستوفى الرسم التالي عن كل شهادة أو وثيقة تستخرج من دائرة الميناء 100

المادة 6

مادة 6- تستوفى بدل الخدمات التالية مقابل نقل نفايات الباخرة إلى مكان إتلاف تلك النفايات:- فلس دينار 000 1 دينار واحد يوميا عن كل باخرة راسية على الرصيف (ملبصة) ويعتبر جزء اليوم يوما كاملا. 500 1 دينار وخمسماية فلس يوميا عن كل باخرة في …

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية