الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963
أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او
صيانته او تسييجه ، او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال
يمنع الخطر الناشيء عنه ضمن المدة التي يحددها المجلس.
ب- كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويجوز ان يقوم
باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله ، وان يستوفى جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها بسبب ذلك من مالك تلك الابنية
او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية او خارجها مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن
ازالتها فورا.