التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

ا- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه باي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز لرئيس المجلس ، او من ينيبه بذلك اصدار التصريح الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. ج- للمجلس البلدي ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها بسبب ذلك من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية