التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 38016 نيسان 1963

1- لا يجوز لاي شخص ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة. 2-لا يجوز لاي شخص ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اية اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة. 3-لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اية طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل على مترين ونصف. 4- لا يجوز لاي شخص ان يمد اية اسلاك ، او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق ، او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس. 5- لا يجوز لاي شخص ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها. 6- لا يجوز لاي شخص ان يحقر اية طريق ، او يتسبب باجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس. 7- لا يجوز لاي شخص ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق ضررا باي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية الفحيص / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية